(١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
25 paragraphs · vol. 5, p. 148
- vol. 5, p. 148
* صحيح.
-
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٨/١٩٢/٢) : أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن أبى عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " أن (١) يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا , وإن كان بنسيئة فبكذا ".
- (١)الأصل: إلا أن. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ذكر} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عون} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نعلها} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: محترق} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عون} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {الحديث فى " السنن الكبرى " (٦/ ٣٠٦ رقم ١١٠٥٤) }
-
أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله.
قلت: وهو بالسند الأول ضعيف لتردد سماك وهو ابن حرب بين أبى عبيدة وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن مسعود , وكان تغير بآخره , وهو بالسند الآخر صحيح , لأن رواية سفيان , وهو الثورى عن سماك صحيحة , قال يعقوب بن سفيان فى ترجمته: " وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وهو فى غير عكرمة صالح , وليس من المتثبتين , ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ".
-
وقد رواه شعبة أيضا عن سماك به مثل رواية سفيان بلفظ: " لا تصلح سفقتان فى سفقة ".
- vol. 5, p. 149
أخرجه أحمد (١/٣٩٣) , وأخرجه ابن حبان (١١١١ , ١١١٢) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (٤/٨٤ ـ ٨٥) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.
-
ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (٤٩٠٤) .
-
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة.
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ".
-
أخرجه أحمد (١/٣٩٨) .
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.
ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (٤/٨٤ ـ ٨٥) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة ... ورجال أحمد ثقات " !
-
وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.
-
أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة " .
-
أخرجه النسائى (٢/٢٢٧) والترمذى (١/٢٣٢) وابن الجارود (٦٠٠) وابن حبان (١١٠٩) والبيهقى (٥/٣٤٣) وأحمد (٢/٤٣٢ , ٤٧٥ , ٥٠٣) من طرق عن محمد بن عمرو به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ:
vol. 5, p. 150" من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا " .
-
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/١٩٢/٢) وعنه أبو داود (٣٤٦٠) وكذا ابن حبان (١١١٠) والحاكم (٢/٤٥) وعنه البيهقى (٥/٣٤٣) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " .
-
ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (٩/١٦) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (١٥٥/١) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.
وقال الحافظ فى " التقريب " : " صدوق , له أوهام " .
-
وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (١/٢٤٦) وابن الجارود (٥٩٩) وأحمد (٢/٧١) , وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٤) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٤/٨ ـ ٩ , ٩) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (٤/٨٥) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح " .
قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٤٨/١) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
-
وقال ابن معين
vol. 5, p. 151وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا ".
قلت: نافع أولاده ثلاثة: عمر , وعبد الله , وأبو عمر , كما فى " التهذيب " وعمر ثقة من رجال الشيخين , والثانى ضعيف , والثالث لم أعرفه.
-
فإن كان الذى روى عنه الأول فالسند صحيح وإلا فلا.
-
ونقل أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه عن صاحب " الزوائد " أنه قال عقب كلامه الذى نقلته عنه آنفا: " قلت: وهشيم بن بشر , مدلس , وقد عنعنه ".
قلت: وهذه الزيادة ليست فى نسختنا من " الزوائد ".
-
والإعلال المذكور سليم بالنظر إلى سند ابن ماجه , ولكن الترمذى وأحمد وغيرهما قد صرحا بتحديث هشيم عن يونس.
-
وأما حديث عبد الله بن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما تقدم بيانه قبل هذا بحديث بلفظ حديث أبى هريرة الأول.
-
أخرجه ابن خزيمة والبيهقى وأحمد فى أثناء الحديث المتقدم.
-
ورواه غيرهم بلفظ: " ولا شرطان فى بيع ".
-
ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد , رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا , وبعضهم بهذا , ويؤيده قول ابن قتيبة فى " غريب الحديث " (١/١٨) : " ومن البيوع المنهى عنها ... شرطان فى بيع , وهو أن يشترى الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى (بيعتين فى بيعة) ".
-
وقد مضى قريبا تفسيره بما ذكر عن سماك , وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال: " يعنى يقول: هو لك بنقد بعشرة , وبنسيئة بعشرين "
- vol. 5, p. 152
رواه البيهقى.
-
(فائدة) : أخرج ابن أبى شيبة فى الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لابأس أن يقول للسعلة هى بنقد بكذا , وبنسيئة بكذا , ولكن لا يفترقا إلا عن رضى " .
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا , وهو ابن سوار الكندى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " , وإنما أخرج له مسلم متابعة.