(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "

4 paragraphs · vol. 5, p. 157

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 157
  2. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه طرق:

    الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ,ومن ابتاع عبدا , وله مال , فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع " .

  3. أخرجه البخارى (٢/٨١) ومسلم (٥/١٧) وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائى (٢/٢٢٨) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٣) وابن ماجه (٢٢١١) والطحاوى (٢/٢١٠) وابن الجارود (٦٢٨ , ٦٢٩) والطيالسى (١٨٠٦) وأحمد (٢/٩ , ٨٢ , ١٠٥) من طرق عن الزهرى عن سالم به.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  4. الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول , وأيما رجل باع مملوكا , وله مال , فماله لربه الأول , إلا أن يشترط المبتاع " .