(١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو
8 paragraphs · vol. 5, p. 171
- vol. 5, p. 171
أخرجه الدارقطنى (٢٩٧) من طريق عصمة بن عبد الله , أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبى وائل.
قلت: وعصمة هذا هو عصمة بن عبد الله بن عصمة بن السرح يترجمه ابن أبى حاتم , وإنما ذكره فى ترجمة جده عصمة بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده.
-
وجملة القول أن الحديث صحيح قطعا , فإن بعض طرقه صحيحة , وبعضها حسن , والأخرى مما يعتضد به.
-
(تنبيه) : قد ذكر المؤلف رحمه الله فى ألفاظ الحديث: " تحالفا " ولم أره فى شىء من هذه الطرق , والظاهر أنه مما لا أصل له , فقد ذكره الرافعى فى جملة روايات للحديث , بلفظ " إذا اختلف المتبايعان تحالفا " فقال الحافظ فى " تخريجه " : " وأما رواية التحالف , فاعترف الرافعى فى " التذنيب " أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث , وإنما توجد فى كتب الفقه , وكأنه عنى الغزالى , فإنه ذكرها فى " الوسيط " , وهو تبع إمامه فى (الأساليب) .
-
(١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقول قول البائع أو يترادان البيع " . قال: فإنى أرد البيع " رواه سعيد (ص ٣٢٢) .
-
* صحيح لمجموع طرقه , وهى ست , وقد خرجتها آنفا.
-
وهذا اللفظ هو من رواية ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: " أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا....".
-
وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما سبق ذكره هناك , فعزو المصنف إياه لسعيد ـ وهو ابن منصور ـ وحده قصور ظاهر.
- vol. 5, p. 172
ولقصة ابن مسعود مع الأشعث طرق أخرى بعضها حسن , فراجع إن شئت ما تقدم.