(١٣٣٧) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع "
8 paragraphs · vol. 5, p. 186
- vol. 5, p. 186
* صحيح.
- وله عنه طرق:
-
الأولى: عن أبى نضرة قال: " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا , فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى , فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب , وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين , فاشتريت به هذا الصاع , فإن سعر هذا فى السوق كذا , وسعر هذا كذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت , إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت , قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا , أم الفضة بالفضة؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى , ولم آت ابن عباس.
قال: فحدثنى أبو الصهباء , أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ".
-
أخرجه مسلم (٥/٤٩) والبيهقى (٥/٢٨١)
- vol. 5, p. 187
وللطحاوى (٢/٢٣٦) منه عن أبى الصهباء: " أن ابن عباس نزع عن الصرف " , وإسناده صحيح.
-
الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: " قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار , والدرهمين بالدرهم , أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم , قال: فإنى لم أسمع هذا , إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (١) .
قال أبو سعيد: " ونزع عنها ابن عباس " .
- (١)يعني: حديث: "لا ربا إلا في نسيئة". كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية في الحديث الآتي. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو النضر}
-
أخرجه الطحاوى (٢/٢٣١ ـ ٢٣٢) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
-
الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: " سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد , فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد , أكثر من ذلك وأقل , قال: ثم حججت مرة أخرى , والشيخ حى , فأتيت , فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن , قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد , فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى , وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (٣/٥١) وابن ماجه (٢٢٥٨) باختصار , والبيهقى (٥/٢٨٢) .