(١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "

14 paragraphs · vol. 5, p. 196

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 196
  2. وهو رواية للطحاوى من حديث عبادة بن الصامت , تقدمت عند تخريج حديثه برقم (١٣٤٦) .

  3. (١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت " ذكره أحمد , واحتج به (ص ٣٣٠) .

  4. * حسن.

  5. أخرجه الشافعى (١٣٠٦) , أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال: " قدمت المدينة , فوجدت جزورا قد نحرت , فجزئت أجزاء , كل جزء منها بعناق , فأردت أن أبتاع منها جزءا , فقال لى رجل من أهل المدينة: إن

    vol. 5, p. 197رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ".

    قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (٥/٢٩٦ ـ ٢٩٧) .

  6. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.

  7. وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت ".

  8. أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٨/٥١٧) وأعله بالإرسال.

  9. ورجاله ثقات.

  10. ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.

  11. ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: " أنه كره بيع اللحم بالحيوان ".

    قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.

  12. وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ".

  13. أخرجه الحاكم (٢/٣٥) وعنه البيهقى (٥/٢٩٦) .

    وقال شيخه: " صحيح الإسناد ".

  14. ووافقه الذهبى!

    وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".