(١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك "

17 paragraphs · vol. 5, p. 199

  1. (١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك " رواه مالك وأبو داود (ص ٣٣١) .

    vol. 5, p. 199
  2. * صحيح.

  3. أخرجه مالك فى " الموطأ " (٢/٦٢٤/٢٢) وعنه أبو داود (٣٣٥٩) والنسائى (٢/٢١٩) والترمذى (١/٢٣١) وابن ماجه (٢٢٦٤) والشافعى (١٣٠٤) والطحاوى (٢/١٩٩) وابن الجارود (٦٥٧) والدارقطنى (٣٠٩) والحاكم (٢/٣٨) والبيهقى (٥/٢٩٤) والطيالسى (٢١٤) وأحمد (١/١٧٥) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: " أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت , فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء , فنهاه عن ذلك , وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال ... " فذكره.

  4. وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف.

  5. أخرجه النسائى , والدارقطنى , والحاكم , والبيهقى , وأحمد (١/١٧٩) .

  6. وتابعه أسامة بن زيد أيضا , رواه ابن الجارود والطحاوى.

  7. وتابعهم يحيى بن أبى كثير , لكنه خالفهم فى متنه فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة " .

  8. فزاد فيه " نسيئة " .

  9. أخرجه أبو داود (٣٣٦٠) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى.

    وقال الطحاوى: " هذا أصل الحديث , فيه ذكر النسيئة " .

    وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ,

    vol. 5, p. 200وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث , إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح , خصوصا فى حديث أهل المدينة , ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد , والشيخان لم يخرجاه , لما خشياه من جهالة (زيد بن أبى عياش) [١] ".

    قلت: أما زيد , فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى , فقد قيل فيه: مجهول , لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى.

    وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق " , وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى , وصححه أيضاً ابن المدينى كما قال الحافظ فى " بلوغ المرام ".

  10. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: " نسيئة " , لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات.

  11. ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: " سألت سعد بن أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر (كذا ولعله بالبر) فقال سعد " فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة.

  12. أخرجه الحاكم (٢/٤٣) وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به.

    وقال: " صحيح الإسناد ".

  13. ووافقه الذهبى.

    قلت: لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا " أخرجه الطحاوى.

  14. ورجاله ثقات كلهم , وكذلك رجال الحاكم.

  15. لكن لعل روايته أرجح من رواية الطحاوى , لأن مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله بن (الأشح) [٢] أعرف بحديث أبيه من غيره من الثقات , مع موافقتها لرواية عبد الله بن يزيد على ما رواه الجماعة عنه.

  16. وقد رجح روايتهم عنه الإمام الدارقطنى , وتبعه البيهقى فنقل عنه أنه قال عقب رواية يحيى الشاذة:

    vol. 5, p. 201" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد , ولم يقولوا فيه " نسيئة " , وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث , وفيهم إمام حافظ , وهو مالك بن أنس " .

    قال البيهقى: " والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة , وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة " .

  17. ثم ساقها.