(١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى

3 paragraphs · vol. 5, p. 207

  1. باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٦) .

    vol. 5, p. 208
  2. * صحيح.

  3. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (١٣١٤) وهو الشطر الثانى لهذا.