(١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

15 paragraphs · vol. 5, p. 208

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 208
  2. أخرجه البخارى (٢/٣٤ , ٣٥) وكذا مسلم (٥/٢٩) ومالك (٢/٦١٨/١١) والنسائى (٢/٢١٨) والشافعى (١٢٦٩) والطحاوى (٢/٢٠٩) والحاكم (٢/٣٦) والبيهقى (٥/٣٠٠ , ٣٠٥) وأحمد (٣/١١٥) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

  3. وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.

  4. وفى رواية لمسلم والطحاوى:

    vol. 5, p. 209" فقلت لأنس ... " .

  5. وزادا بعد قوله: " تحمر " : " وتصفر " .

  6. وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: " تحمار وتصفار " .

  7. وأخرجه ابن الجارود (٦٠٤) بلفظ: " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر " .

  8. وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٨/١١٢٩) وتبعه الحافظ فى " التلخيص " .

  9. ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد " .

  10. وفى لفظ: " حتى يفرك " .

  11. أخرجه أبو داود (٣٣٧١) والترمذى (١/٢٣١) وابن ماجه (٢٢١٧) والسياق له والطحاوى (٢/٢٠٩) والدارقطنى (٣٠٩) والحاكم (٢/١٩) والبيهقى (٥/٣٠١) وأحمد (٣/٢١٢ , ٢٥٠) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.

    وقال الترمذى: " حديث حسن " .

    وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " .

  12. ووافقه الذهبى.

  13. وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى (التمر) [١] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك " .

    vol. 5, p. 210قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى " صحيح مسلم " , قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.

    فقال الإمام أحمد (٣/١٦١) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو , والحب حتى يفرك , وعن الثمار حتى تطعم " .

  14. وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه , أو حماد بن سلمة , فإن كلا منهما روى عنه سفيان , وهو الثورى , لكن يرجح الأول , أن حمادا أصغر من الثورى , فيبعد أن يعينه بقوله: " شيخ لنا " : فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته , فإن صح هذا , فهو شاهد لابأس به لحديث حماد , والله أعلم.

  15. وقوله فى هذه الرواية: " يفرك " هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب , وهو بمعنى روايته: " يشتد " .