(١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".

3 paragraphs · vol. 5, p. 217

  1. * لم أقف عليه [١] .

    vol. 5, p. 217
  2. (١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت " . وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص ٣٤٤) .

  3. * لم أقف على إسناده.

    وقال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢٣) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:

    vol. 5, p. 218" كاتبنى أنس على عشرين ألف درهم , فكنت فيمن فتح " تستر " فاشتريت رقة (١) فربحت فيها , فأتيت أنسا بكتابتى ... فذكره " .

    قلت: وتمامه عند البيهقى (١٠/٣٣٤) : " فأبى أن يقبلها منى إلا نجوما , فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكرت ذلك له , فقال: أراد أنس الميراث , وكتب إلى أنس: أن أقبلها من الرجل , فقبلها " .

    قلت: وإسناده صحيح.

    1. (١)كذا فى الأصل , وهى الفضة , ووقع فى " سنن البيهقى ": رثة , ولم أعرف معنى لها هنا. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٨٠: وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين. رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى ": (٩ / ٤ - ٥ ط. منيرية) وساق ما ذكرته. ووراه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٨ / ١٦ - ١٧) , قال: أخبرنا ابن عيينة به. قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.