(١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى

5 paragraphs · vol. 5, p. 222

  1. شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص ٣٤٦) .

    vol. 5, p. 223
  2. * ضعيف.

  3. وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (١٣٧٥) .

  4. نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق ٢٨١/١) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.

    وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".

  5. وقد رواه مالك (٢/٦٨٢/٩٣) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.

    قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (٢/٣٥٠) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ".