(١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "
7 paragraphs · vol. 5, p. 236
- vol. 5, p. 236
* ضعيف.
-
أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢) والبيهقى (٥/٣٥٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٢٦/٢ ـ ٢٧) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد
vol. 5, p. 237الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال , فيهدى له؟ قال ... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه ثلاث علل:
الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.
قال الحافظ فى " التقريب " : " مجهول " .
-
الثانية: ضعف عتبة الضبى , قال الحافظ: " صدوق له أوهام " .
-
وبذلك أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٥٠/٢) : " هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد , وقال أبو حاتم: صالح , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله " .
-
الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين , وهذا منه , فإن شيخه الضبى كوفى.
-
وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/١٩١) فقال: " وهذا الحديث غير قوى , فإن ابن عياش متكلم فيه " .
-
وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى " أحكامه " (رقم بتحقيقى) : " إسناده صالح " !.