(١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "

7 paragraphs · vol. 5, p. 236

  1. * ضعيف.

    vol. 5, p. 236
  2. أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢) والبيهقى (٥/٣٥٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٢٦/٢ ـ ٢٧) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد

    vol. 5, p. 237الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال , فيهدى له؟ قال ... " فذكره.

    قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه ثلاث علل:

    الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.

    قال الحافظ فى " التقريب " : " مجهول " .

  3. الثانية: ضعف عتبة الضبى , قال الحافظ: " صدوق له أوهام " .

  4. وبذلك أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٥٠/٢) : " هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد , وقال أبو حاتم: صالح , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله " .

  5. الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين , وهذا منه , فإن شيخه الضبى كوفى.

  6. وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/١٩١) فقال: " وهذا الحديث غير قوى , فإن ابن عياش متكلم فيه " .

  7. وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى " أحكامه " (رقم بتحقيقى) : " إسناده صالح " !.