(١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه "

9 paragraphs · vol. 5, p. 262

  1. " قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل , وقال ابن الطلاع فى " الأحكام ": هو حديث ثابت , وكان ذلك فى سنة تسع , وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا: يا رسول الله بعه لنا , قال: ليس لكم إليه سبيل " .

    وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/٢٠٢) : " والمشهور فى الحديث الإرسال " .

    vol. 5, p. 262
  2. (١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه " رواه مالك فى الموطأ (ص ٣٧٩) .

  3. * ضعيف.

  4. أخرجه مالك (٢/٧٧٠/٨) وعنه البيهقى (٦/٤٩) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه: " أن رجلا من جهينة , كان يسبق الحاج , فيشترى الرواحل , فيغلى بها , ثم يسرع السير , فيسبق الحاج , فأفلس , فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب , فقال: أما بعد أيها الناس , فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته , بأن يقال: سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا , فأصبح قد دين منه , فمن كان له عليه دين , فليأتنا بالغداة , نقسم ماله بينهم , (وقال البيهقى: بين غرمائه) , وإياكم والد ين , فإن أوله هم , وآخره حرب " .

    قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين , فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه , وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى , ولم يذكر فيه جرحا , ولا تعديلا , أورده ابنه عبد الرحمن (٢/٢/٢٧٢) برواية بكر بن سوادة فقط عنه , فنسى رواية ابنه عمر هذا , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا.

  5. وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (٢/١٦٣) برواية بكر هذا وحده , وقال: " يروى المراسيل " .

  6. أورده فى " أتباع التابعين " , وعلى هذا فالإسناد منقطع , فهو ضعيف.

  7. والله

    vol. 5, p. 263أعلم.

  8. وقد رواه البيهقى من طريق أخرى عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمثل ذلك.

    وقال: " نقسم ماله بينهم بالحصص " .

  9. وقد وصله الدارقطنى فى " العلل " بذكر بلال بن الحارث بين عبد الرحمن وعمر , ورجحه على المنقطع , ذكره فى " التلخيص " (٣/٤٠) .