(١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس "
3 paragraphs · vol. 5, p. 304
- vol. 5, p. 304
* صحيح.
-
واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: " فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ " .
-
وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (١٤٧٩) والذى قبله.