(١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "
11 paragraphs · vol. 5, p. 357
- vol. 5, p. 357
* صحيح.
-
وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.
-
١ ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق " .
-
أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٨) ومسلم (٥/٩٥ ـ ٩٦) وكذا مالك (٢/٧٧٢/١) وعنه أبو داود (٣٩٤٠) وعن غيره أيضا (٣٩٤١ ـ ٣٩٤٥) والنسائى (٢/٢٣٤) والترمذى (١/٢٥٢) وابن ماجه (٢٥٢٨) وابن حبان (١٢١١) والدارقطنى (٤٧٦) والبيهقى (٦/٩٦) وأحمد (٢/٢ , ١٥ , ٧٧ , ١٠٥ , ١١٢ , ١٤٢ , ١٥٦) من طرق كثيرة عن نافع به (١) .
وقال الترمذى:
vol. 5, p. 358" حديث حسن صحيح " .
- (١)وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: بصحفة} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٣] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٤] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٥] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٦] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٧] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: فليت} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة} [٣] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٤] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [٥] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة} [٦] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة}
-
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه فى ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (٢/١١٨) ومسلم (٥/٩٦) والسياق له , وأبو داود (٣٩٤٦ , ٣٩٤٧) والنسائى والترمذى وأحمد (٢/٣٤) من طريقين عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
٢ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: " من أعتق شقيصا له فى عبد , فخلاصه فى ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه " .
-
أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٩) ومسلم (٥/٩٦) واللفظ له , وأبو داود (٣٩٣٥ ـ ٣٩٣٩) والترمذى وابن ماجه (٢٥٢٧) وأحمد (٢/٤٢٦ , ٤٧٢ , ٥٣١) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (٣٩٣٤) وأحمد (٢/٣٤٧) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
-
٣ ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فجعل خلاصه عليه فى ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى
vol. 5, p. 359شريك ".
-
أخرجه أبو داود (٣٩٣٣) وأحمد (٥/٧٤ , ٧٥) وفى رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك " قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
-
وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (٥/٣٢٦ ـ ٣٢٧) وعن ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عند أحمد أيضا (٤/٣٧) , وفى سندهما ضعف , وفيما تقدم كفاية , والحمد لله ولى الهداية.