(١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و
7 paragraphs · vol. 6, p. 18
- vol. 6, p. 18
" كنت مع أبى بالبوازيج بالسواد , فراحت البقر , فرأى بقرة أنكرها , فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر , فأمر بها فطردت حتى توارت " الحديث.
-
وأخرجه أبو داود (١٧٢٠) من طريق خالد عن أبى (١) حيان التيمى عن المنذر بن جرير به , فأسقط من السند الضحاك والظاهر أن هذا من الاختلاف الذى أشار إليه الحافظ فى ترجمة " الضحاك بن المنذر " فقال: " روى عن جرير حديث: " لا يؤوى الضالة إلا ضال " وعنه أبو حيان التيمى , واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا , وذكره ابن حبان فى " كتاب الثقات " , قلت: وقال ابن المدينى ـ وقد ذكر هذا الحديث ـ والضحاك: لا يعرفونه , ولم يرو عنه غير أبى (حبان) [١] " .
- (١)في الأصل "ابن أبي حيان" وأظنه خطأ من بعض النساخ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٩٤: وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم , وهكذا ذكره المخرج فى " الإرواء " , وجملة رواه الأثرم إنما هى لأثر عمر السالف قبل هذا. [٢] قال صاحب التكميل ص / ٩٤: رواه أبو داود في " السنن ": (رقم ١٧١٨) , من طريق عبد الرزاق , وهذا فى " المصنف ": (١٠ / ١٢٩) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (٦ / ١٩١) , وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ". قلت: عمرو بن مسلم هو الجندى اليمانى قال الإمام أحمد: ضعيف , وقال مرة: ليس بذاك , وقال ابن معين فى رواية: لا بأس به , وقال النسائى وابن معين فى رواية أخرى: ليس بالقوى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال ابن عدى: ليس له حديث منكر جدا. قلت: وكأن قول أحسبه عن أبى هريرة من كلام معمر , لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرنى عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر نحوه. رواه عبد الرزاق فى " العقول " من " مصنفه ": (٩ / ٣٠٢) . وكونه مرسلا أشبه. وفي آثار بعض الصحابة ما يقوى الأخذ بما دل عليه , والله أعلم. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: طهر} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: روايته} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ثمغا} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: صرمة} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٩٦: وقفت عليه فى كتاب " الوقوف " للخلال: (٢ / ٥٠٢ - ٥٠٣) قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذنى , حدثنا محمد بن عيسى: حدثنى سعيد بن مسلمة القرشى , حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال: ابتاعت حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب , فكانت لا تخرج زكاته. وإسناده ضعيف , لضعف سعيد بن مسلمة , قال ابن معين: ليس بشىء , وقال البخارى: منكر الحديث , فيه نظر , وقال الدارقطنى: ضعيف يعتبر به. وقد ذكر الخلال أيضا أن مؤملا الحرانى روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حليا على قوم. قال الخلال (٢ / ٤٩٨) : (أنكره أبو عبد الله , وعجب منه.... ثم قال: يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء. ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروى عنه أصحابنا , ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدى , وأبو عامر مستقيمة صحاح ... ) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٩٨: وقفت له على طرق , بلفظ الوصية لا الوقف. فرواه الدارمى فى " سننه ": (٢ / ٤٢٧) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (١٠ / ٣٥٣) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. لفظ الدارمى. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث. لكن روى من وجه آخر: رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (٣ / ١ / ١٥٢) وعبد الرزاق: (١٠ / ٣٤٩) , والبيهقى فى " السنن الكبرى: " (٦ / ٢٨١) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى , فأوصت له بثلث المائة. هذا لفظ سعيد. وعكرمة لم يأخذ عن صفية. وله وجه ثالث: رواه البيهقى: (٦ / ٢٨١) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى.... الحديث. وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة , وليس فى النساء متهمة ولا من تركت. وله أوجه أخرى , وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به. [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: أهلها} [٣] قال صاحب التكميل ص / ١٠٠: أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه الأثرم فى " سننه " ومن طريقه الخلال فى " جامعه " , كتاب الوقوف: (١ / ٢٥٣ - ٢٥٤) . قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر. قيل له: من رواه ? قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال فى " كتاب الوقوف ". وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في " المصنف ": (٦ / ٢٥٣) , و (١٤ / ١٦٧) , والخصاف فى كتابه " أحكام الأوقاف ": (ص ٣ , ط. الأوقاف المصرية , سنة ١٣٢٢ هـ) . وحجر المدرى تابعى , وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوبا. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: المرى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٠١: جاء فى الأصل: " المستعذر " بالذال المعجمة , وهكذا أثبت فى " الإرواء " , وصوابه: " المستغزر " بالعين المعجمة بعدها زاى , من الغزارة. [٢] قال صاحب التكميل ص / ١٠١: وقفت عليه من كلام شريح القاضى. رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (٩ / ١٠٦) , وابن أبى شيبة في " مصنفه ": (٦ / ٤٧٥) , وسعيد بن منصور فى " سننه " , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (٩ / ١٣٠ , ط. المنيرية) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة ": (٢ / ٣٥٧ , ٣٥٨) بإسناد صحيح عن شريح القاضى رحمه الله قال: (من أعطى فى صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته , والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها) انتهى من " المصنف " لعبد الرزاق. ولعل قول المصنف: (لحديث) يعنى الخبر أو الحديث المقطوع. [٣] (شفيق) {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٠٢: وقفت عليه بلفظ الصدقة. روى عبد الرزاق: (٩ / ١٢٢) , ومن طريقه ابن حزم: (١٠ / ٨٣ , ط. الثانية) عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان على بن أبى طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض. وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن سليمان التيمى قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطنى فى " سننه ": (٤ / ٢٠٠) , ومن طريقه البيهقى: (٦ / ١٦٢) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه: " فرغ من أربع من الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد , والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ". قلت: في الأثر الأول جابر الجعفى , والانقطاع. وفي الثاني عيسى بن المسيب ضعيف. تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلا منهما تمليك بغير عوض , وهما من أقسام عقود التبرعات. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: حلة} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الحلة} [٣] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عمر} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: قيئه} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٠٤: وقفت عليه مرسلا بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد فى " سننه ": (٣ / ١ / ١١٩) قال: نا ابن المبارك قال: أنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ساووا بين أولادكم فى العطية , ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال " وهذا إسناد صحيح مرسل. والطريق المرفوعة ضعيفة , فقوله فى " الشرح ": " الصحيح أنه مرسل " ظاهر وصواب. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: زياد} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٠٥: أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: " إن الله تصدق عليكم...... " الذي رواه ابن ماجه فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء فى " الإرواء " (٦ / ٧٦) : (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى. وبمقارنتها بما جاء فى كلام المصنف يعلم الصواب والخلط , وقد نبهت على ذلك - وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب - ليستدرك على الناسخ فى موضعه من " الإرواء " , وبالله التوفيق. وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه فى " الإرواء ": (٦ / ٨٧) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: القداح} [٢] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يقوى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عباس} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فنقلوا} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: منه} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {الحديث رواه الدارقطنى (٤/١٥٢) كما ذكر الحافظ} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٠٦: فأما الأول: فوصية أبى عبيدة إلى عمر , رواها ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (١١ / ١٩٩) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (تحرفت فى مطبوعة " المصنف " إلى: عند القراء) فأوصى إلى عمر بن الخطاب , وإسناده صحيح. وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير , فروى ابن أبى شيبة (١١ / ١٩٨) قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود , وعثمان , والمقداد بن الأسود , وعبد الرحمن بن عوف , ومطيع بن الأسود , أوصوا إلى الزبير بن العوام. ورواه ابن أبى عاصم فى " الآحاد والمثانى ": (١ / ١٧٤) من طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه. وقال الحافظ ابن حجر فى " الإصابة " - ترجمة الزبير -: (روى الحميدى فى " النوادر " أنه أوصى إليه (يعني إلى الزبير) عثمان , والمقداد , وابن مسعود , وابن عوف , وغيرهم , فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود , وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٠٨: وما عزاه للبيهقى رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (٣ / ١٥٩) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به , ولم أدر ما وجه قول المخرج: (عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر , فلعله سبق قلم. وقد رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (٤ / ١١١) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفى إسناه ضعف. وله طريق أخرى عند البلاذرى فى " فتوح البلدان ": (٣ / ٥٦٥) من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضى الله عنهما بعد موت عبد الله بن مسعود: أعطنى عطاء عبد الله , فعياله أحق به من بيت المال , فأعطاه خمسة عشر ألفا. قال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصي ابن مسعود. ووقفت له على طريق أخرى مختصرة: فروى ابن سعد فى " الطبقات ": (٣ / ١٦١) قال: أخبرنا الفضل ابن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير.... قلت: وإسناده صحيح متصل , عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده , لأنه الموصى له فى هذا الأثر , أو عن أخيه عبد الله بن الزبير. والوصية كتاب , مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل , ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقى , لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عبد الله , أو عن رؤية الوصية المكتوبة , وقد ذكر عن أبيه فى رواية أبى عبيد , والله أعلم. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو يعلى} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب ما ذكره الحافظ , فقد أخرجه الدارمى (١/٨٣ ـ ٨٤) مرفوعا عن عوف به} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: " التلخيص "} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] (وثق) {كذا فى الأصل , والصواب: وفق} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {الحديث كما ذكر ابن التركمانى رواه ابن حبان فى " صحيحه ": (١١/٣٢٦) } [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عمرو} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] أخرجه أحمد (١/٤٩) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ بنحوه ـ فراجعه} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: " التلخيص "}
-
وقال فى ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: " والضحاك بن المنذر وأبو (حبان) [٢] التيمى على خلاف فيه " .
-
(١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها , وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه.
-
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٢/٩٣ , ٩٤) ومسلم (٥/١٣٥) وأبو داود (١٧٠٧) والترمذى (١/٢٥٧) وابن ماجه (٢٥٠٤) والطحاوى (٢/٢٧٤) وابن الجارود (٦٦٧) والدارقطنى (٥٢٥) والبيهقى (٦/١٨٥ , ١٨٩ , ١٩٢) وأحمد (٤/١١٦ , ١١٧)
وقال الترمذى:
vol. 6, p. 19" حديث حسن صحيح " .
-
وفى رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " أخرجه مسلم.