(١٨٥٢) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص ١٥٦) .

1 paragraph · vol. 6, p. 254

  1. * لم أقف عليه.

    vol. 6, p. 254