(١٩١٩) - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر , أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف , وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".

6 paragraphs · vol. 6, p. 337

  1. * ضعيف.

    vol. 6, p. 337
  2. أخرجه مالك فى " الموطأ " (٢/٥٤٣/٤٤) عن ابن شهاب أنه بلغه: " أن نساء كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن , وهن غير مهاجرات , وأزواجهن حين أسلمن كفار , منهن بنت الوليد بن المغيرة , وكانت تحت صفوان بن أمية , فأسلمت يوم الفتح , وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام , فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية , ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام , وأن يقدم عليه , فإن رضى أمرا قبله , وإلا سيره شهرين , فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه , ناداه على رءوس الناس , فقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك , وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك , فإن رضيت أمرا قبلته , وإلا سيرتنى شهرين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب , فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بحنين , فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده , فقال صفوان: أطوعا أم كرها , فقال: بل طوعا , فأعاره الأداة والسلاح التى عنده , ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر , فشهد حنينا والطائف , وهو كافر , وامرأته مسلمة , لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته , حتى أسلم صفوان , واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح " .

    قلت: وهذا إسناد مرسل أو معضل , وقال ابن عبد البر:

    vol. 6, p. 338" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله " .

  3. ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: " كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهر " .

  4. وأخرجه البيهقى (٧/١٨٦ ـ ١٨٧) من طريق مالك , وزاد: " وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ".

  5. وروى البخارى (٣/٤٦٨) والبيهقى (٧/١٨٧) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: " كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه , ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه , وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه , وإن هاجر عبد منهم أو أمة , فهما حران ولهما ما للمهاجرين ".

  6. وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى , وأن ابن جريج لم يسمع منه , وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس , وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (٩/٣٦٨) .