(١٩٢٤) - (روى: " أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ".
4 paragraphs · vol. 6, p. 344
- vol. 6, p. 344
* صحيح.
-
أخرجه أبو داود (٢١١٧) وابن حبان (١٢٦٢) والحاكم (٢/١٨٢) والبيهقى (٧/٢٣٢) من طريق محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال
vol. 6, p. 345للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم , فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا , ولم يعطها شيئا , وكان ممن شهد الحديبية , وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر , فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة , ولم أفرض لها صداقا , ولم أعطها شيئا , وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر , فأخذت سهما فباعته بمائة ألف , قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
-
ووافقه الذهبى.
-
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن محمد بن سلمة , وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى " صحيحه ".