(٢١٦١) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.

8 paragraphs · vol. 7, p. 229

  1. * ضعيف.

    vol. 7, p. 229
  2. أخرجه الدارقطنى (٤١٥) وعنه البيهقى (٧/٤٧٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/١١٧/٢) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال " يفرق بينهما " .

  3. ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله.

    قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن , ولكنه قد أعل بعلة خفية , فقال ابن أبى حاتم (١/٤٣٠) : " سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث.

  4. وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول , تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى ") فتناول هذا الحديث " .

    قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى , وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى " تلخيص الحبير " (٤/٨ ـ ٩) بكلام لا يخلو من نظر.

  5. وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح

    vol. 7, p. 233* حسن.

  6. أخرجه أحمد (٥/٣ و٥) وأبو داود (٥١٣٩) والترمذى (١/٣٤٦) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم ٣) والحاكم (٤/١٥٠) والبيهقى (٨/٢) من طرق عن بهز بن حكيم به.

    وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد تكلم شعبة فى بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث " .

  7. وهو كما قال رحمه الله تعالى.

    وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " .

  8. ووافقه الذهبى!.