(٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".

6 paragraphs · vol. 7, p. 306

  1. * ضعيف.

    vol. 7, p. 306
  2. وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!

    فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (٤/٢٤) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ".

    قلت: أخرجه البيهقى (٨/٩٥) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ".

    ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".

    قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.

  3. وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ,

    vol. 7, p. 307وقد سبق تحت الحديث (٢٢٤٨) بسند فيه ضعف.

  4. لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (١١/٢٨/٢) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة , وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".

    قلت: وإسناده صحيح.

  5. وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.

  6. أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢٨/٢) والبيهقى (٨/٩٥ ـ ٩٦) بإسناد صحيح عنهما.