(٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".
6 paragraphs · vol. 7, p. 306
- vol. 7, p. 306
* ضعيف.
-
وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!
فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (٤/٢٤) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ".
قلت: أخرجه البيهقى (٨/٩٥) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ".
ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.
-
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ,
vol. 7, p. 307وقد سبق تحت الحديث (٢٢٤٨) بسند فيه ضعف.
-
لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (١١/٢٨/٢) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة , وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".
قلت: وإسناده صحيح.
-
وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.
-
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢٨/٢) والبيهقى (٨/٩٥ ـ ٩٦) بإسناد صحيح عنهما.