(٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".

4 paragraphs · vol. 7, p. 308

  1. * لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم.

    vol. 7, p. 308
  2. وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (٢٢٤٨) , ثم رواه بالمعنى. والله أعلم.

  3. وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله.

  4. وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (٢٢٥٠) .