(٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".
2 paragraphs · vol. 7, p. 309
- vol. 7, p. 311
ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (٤/٣٣) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
-
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".