(٢٣٤٠) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (١) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى.

21 paragraphs · vol. 8, p. 5

  1. * صحيح.

    vol. 8, p. 5
  2. وهو من رواية الشعبى عن على , وله عنه طرق:

    vol. 8, p. 6الأولى: عن سلمة بن كهيل عن الشعبى به.

  3. إلا أنه قال: " جلد " بدل " ضرب " .

  4. أخرجه البخارى فى " الحدود " (٤/٣٠٠) : حدثنا آدم حدثنا شعبة به مختصرا , لم يذكر الجلد.

  5. وأخرجه الطحاوى (٢/٨١) عن العقدى حدثنا: شعبة به كاملا.

  6. وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل به ولفظه: " أن عليا رضلى الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت , لعل زوجك أتاك , لعل , قالت: لا , قال: فلما وضعت ما فى بطنها جلدها , ثم رجمها , فقيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (١/١٤١ , ١٥٣) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

  7. الثانية: عن إسماعيل بن سالم عن الشعبى به نحو رواية شعبة.

  8. أخرجه أحمد (١/١١٦) والدارقطنى (٣٤٠)

    الثالثة: عن حصين بن عبد الرحمن عنه بلفظ: " أتى على بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت , فضربها مائة , ثم رجمها , ثم قال ... " أخرجه أحمد والدارقطنى.

    قلت: وإسناده صحيح , وكذا الذى قبله.

  9. الرابعة: عن أبى حصين عن الشعبى قال: " أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت , فردها حتى ولدت , فلما ولدت قال: ائتونى بأقرب النساء منها , فأعطاها ولدها , ثم جلدها ورجمها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة , ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان الاعتراف , فالإمام أول من يرجم , ثم الناس , فإن نعاها الشهود , فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس " أخرجه الدارقطنى والبيهقى (٨/٢٢٠) .

    قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

    vol. 8, p. 7
  10. الخامسة: عن الأجلح عن الشعبى قال: " جىء بشراحة الهمدانية إلى على رضى الله عنه , فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة , قالت: لا , قال: لعلك استكرهت , قالت: لا , قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه , يلقنها لعلها تقول: نعم , قال: فأمر بها فحبست , فلما وضعت ما فى بطنها , أخرجها يوم الخميس فضربها مائة , وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة , وأحاط الناس بها , وأخذوا الحجارة , فقال: ليس هكذا الرجم , إذا يصيب بعضكم بعضا , صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف , ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جىء بها وبها حبل يعنى أو اعترفت , فالإمام أول من يرجم ثم الناس , وأيما امرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم , ثم الإمام , ثم الناس , ثم رجمها , ثم أمرهم فرجم صف ثم صف , ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم " .

  11. أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٨٤/١) مختصرا , والبيهقى ـ والسياق له ـ.

    قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكوفى وهو صدوق.

  12. السادسة: عن مجالد: حدثنا عامر قال:
  13. " كان لشراحة زوج غائب بالشام , وإنها حملت , فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: إن هذه زنت فاعترفت , فجلدها يوم الخميس مائة , ورجمها يوم الجمعة , وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد , ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد , يشهد ثم يتبع شهادته حجره , ولكنها أقرت , فأنا أول من رماها , فرماها بحجر , ثم رمى الناس وأنا فيهم , قال: فكنت والله فيمن قتلها " أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٨٣/٢) مختصرا جدا , وأحمد (١/١٢١) والسياق له.

    قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف.

    السابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد قال: سمعت الشعبى وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؟ قال: " رأيته أبيض الرأس واللحية , قيل: هل تذكر عنه شيئا؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ... " فذكره.

    vol. 8, p. 8
  14. أخرجه الحاكم (٤/٣٦٥) وقال: " وهذا إسناد صحيح " .

    قلت: ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

  15. وهو نص فى سماع الشعبى لهذا الحديث من على رضى الله عنه , ففيه رد لبعض الروايات التى وقع فيها واسطة بين الشعبى وعلى , ولذلك جزم الدارقطنى بأنها وهم وبأن الشعبى سمع هذا الحديث من على , قال: ولم يسمع عنه غيره كما ذكره الحافظ فى " الفتح " (١٢/١٠٥) ولم يذكر الحجة على ذلك , فاستفدها من هنا , والموافق الله تعالى.

  16. وللحديث طرق أخرى عن على رضى الله عنه:
  17. الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: " ما رأيت رجلا قط أشد رمية من على بن أبى طالب رضى الله عنه , أتى بامرأة من همدان يقال لها شراحة , فجلدها مائة , ثم أمر برجمها , فأخذ آجرة فرماها بها , فما أخطأ أصل أذنها , فصرعها الناس حتى قتلوها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة " أخرجه الحاكم (٤/٣٦٤) وقال: " صحيح الإسناد , وإن كان فى سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف " .

    قلت: والراجح عندنا أنه سمع من كما بينته فى الجزء الثانى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " .

    الثانية: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال:: جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى على ... ".

    vol. 8, p. 9
  18. أخرجه الطحاوى (٢/٨٠) عن أبى الأحوص عن سماك عنه.

  19. وهذا إسناد على شرط مسلم.

  20. الثالثة: عن (الراضراص) [١] قال: " شهدت عليا رضى الله عنه جلد شراحة ثم رجمها " أخرجه الطحاوى بسند ضعيف.

    الرابعة: عن حبة العرنى (الأصل: العونى) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: " أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت ... " الحديث وفيه: " ثم دفنها فى الرحبة إلى منكبها , ثم رماها هو أول الناس ... "

  21. أخرجه الطحاوى بسند ضعيف أيضا.