(٢٣٥٩) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود.
5 paragraphs · vol. 8, p. 27
- vol. 8, p. 27
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود (٤٤٣٤) من طريق أبى أحمد (وهو الزبيرى) , حدثنا: بشير بن المهاجر: حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
قلت: وهذا على شرط مسلم , وأصله عنده مطولا (٥/١٢٠) من طريق أخرى عن بشير بن المهاجر , وقد مضى لفظه برقم (٢٣٢٢) , وليس فيه هذا الذى رواه أبو أحمد (١) عن بشير , وكذلك رواه سليمان بن بريدة عن أبيه.
- (١)وقد تابعه أبو نعيم عن بشير به. أخرجه الطحاوى (٢/٨٢) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٥: سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه بشىء. فأما أثر على: فرواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٧ / ٤٢٥) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على قال: (إذا بلغ فى الحدود لعل وعسى فالحد معطل) . قلت: هذا إسناد ضعيف جدا , إبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى متروك , وكثيرا ما يروى عنه عبد الرزاق فى المصنف , وصاحبه مجهول. وأما أثر ابن عباس: فينظر.
-
وقد سقت لفظه تحت الحديث (٢٣٢٢) رقم (٦) .
- vol. 8, p. 28
وبشير بن المهاجر وإن أخرج له مسلم فهو لين الحديث كما فى " التقريب " , فى لا يحتج به لاسيما عند التفرد كما هنا.
-
والله أعلم.