(٢٤٠١) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (١) ": " فى تحريم الاستمناء باليد ".
6 paragraphs · vol. 8, p. 58
- vol. 8, p. 58
قال ابن عرفة فى " الجزء " المذكور (ق ٥/١) حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم , ولا يجمعهم مع العالمين , ويدخلهم النار أول داخلين , إلا أن يتوبوا , إلا أن يتوبوا , إلا أن يتوبوا , فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده , والفاعل والمفعول به , ومدمن الخمر , والضارب أبويه حتى يستغيثا , والمؤذى جيرانه حتى يلعنونه , والناكح حليلة جاره " .
قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا , قال الذهبى: " يجهل هو وشيخه , وقال الأزدى ضعيف " .
-
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: " ناكح البهيمة , والجامع بين المرأة وابنتها , والناكح للمرأة فى دبرها " .
-
بدل: " مدمن الخمر , والضارب أبويه حتى يستغيثا , والناكح حليلة جاره " .
- vol. 8, p. 59
أخرجه أبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (٦٢/١ ـ ٢) وابن بشران فى " الأمالى " (٨٦/١ ـ ٢) من طرق عبد الرحمن بن زياد الأفريقى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عنه.
ثم أخرجه أبو الشيخ (٦٤/١) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبى أنعم عن أبى عبد الرحمن الحبلى به إلا أنه قال: " ستة ... " ثم ذكرها ما عدا " الزانى بحليلة جاره , والمؤذى جاره " .
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الأفريقى , وهو ضعيف لسوء حفظه.
-
والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا , ولعل قوله فى " السند " " ابن أبى أنعم " خطأ منه , أو من الناسخ , والصواب ما ذكرته آنفا: " ابن أنعم " .
- vol. 8, p. 60
باب القطع فى السرقة