(٢٤٠٨) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.

2 paragraphs · vol. 8, p. 67

  1. * صحيح.

    vol. 8, p. 68
  2. وقد مضى برقم (٢٤٠٢) .