(٢٤٢٥) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.

4 paragraphs · vol. 8, p. 78

  1. * صحيح.

    vol. 8, p. 78
  2. أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٥٩/١ و٩٢/٢) والطحاوى (٢/٩٧) والبيهقى (٨/٢٧٥) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به , وزادوا: " وعلقها فى عنقه " .

  3. وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا , أخرجه البيهقى.

    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

  4. وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده.