(٢٠٤) - (وفى لفظ: " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق "

2 paragraphs · vol. 1, p. 223

  1. * صحيح.

    vol. 1, p. 223
  2. أخرجه أبو داود (٢٨٦) والنسائى (١/٤٥ , ٦٦) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٣/٣٠٦) والدارقطنى (٧٦) والحاكم (١/١٧٤) والبيهقى (١/٣٢٥)

    وقال الحاكم: