(٢٥٢٢) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه.

4 paragraphs · vol. 8, p. 161

  1. * صحيح.

    vol. 8, p. 161
  2. أخرجه البخارى (٢/٩٥) ومسلم (٥/١٣٧) وأبو داود (٢٦٢٣) والبيهقى (٩/٣٥٨) كلهم عن مالك , وهو فى " الموطأ " (٢/٩٧١/١٧) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه , أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته , فتكسر خزانته , فينقل طعامه , إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم , فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه " .

  3. وأخرجه أحمد (٢/٦) عن أيوب عن نافع به.

    vol. 8, p. 162
  4. ثم أخرجه (٢/٥٧) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها " .