(٢٥٢٢) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه.
4 paragraphs · vol. 8, p. 161
- vol. 8, p. 161
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٢/٩٥) ومسلم (٥/١٣٧) وأبو داود (٢٦٢٣) والبيهقى (٩/٣٥٨) كلهم عن مالك , وهو فى " الموطأ " (٢/٩٧١/١٧) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه , أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته , فتكسر خزانته , فينقل طعامه , إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم , فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه " .
- vol. 8, p. 162
وأخرجه أحمد (٢/٦) عن أيوب عن نافع به.
-
ثم أخرجه (٢/٥٧) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها " .