(٢٥٩٣) - (أثر أن ابن عباس: " أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها ".

5 paragraphs · vol. 8, p. 221

  1. أخرجه مالك (٢/٤٧٢/٢) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: " أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء , فماتت ولم تقضه , فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها " .

    vol. 8, p. 221
  2. وعلقه البخارى (٤/٢٧٥) .

    قلت: عبد الله بن أبى بكر تابعى ثقة فقيه حافظ , لكنى لم أعرف عمته ولا جدته , لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٢٠١) من طريق أبى حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: " إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه " .

    قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (١١/٥٠٦) وهو على شرط الشيخين.

  3. ويأتى فى الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر.

  4. ٢٥٩٤) - (قال البخارى فى صحيحه: " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعنى: ثم ماتت ـ فقال: صلى عنها " .

    vol. 8, p. 222
  5. علقه البخارى (٤/٢٧٥) هكذا كما ذكره المصنف بصيغة الجزم , ولم يخرجه الحافظ فى " الفتح " .