(٢٦٦٠) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".

4 paragraphs · vol. 8, p. 278

  1. * صحيح.

    vol. 8, p. 278
  2. أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٩) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.

    قلت: وإسناده مرسل صحيح.

    وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.

  3. ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".

    ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين ... " ! الحديث.

    قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " .

  4. وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (٢٦٥٦) .