(٥٧١) - (حديث: " أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة "

4 paragraphs · vol. 3, p. 21

  1. * صحيح.

    vol. 3, p. 21
  2. ولم أجده فى المسند بهذا اللفظ , وهو فيه , بألفاظ أقربها إلى لفظ المؤلف ما أخرجه (١/٢١٦) من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: " كنا مع ابن عباس بمكة , فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا , وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ".

    قلت: وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح , وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه (٢/٣٤٠) ولكنه لم يسق لفظه.

  3. وفى لفظ لأحمد (١/٣٣٧) من طريق شعبة عن قتادة به: " كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم " وهو بهذا اللفظ عند مسلم (٢/١٤٣ ـ ١٤٤) من هذا الوجه. وأخرجه النسائى نحوه (١/٢١٢) , وله فى المسند (١/٢٢٦ و٢٩٠ و٣٦٩) ألفاظ أخرى بمعناه , وكذا أخرجه أبو عوانة (٢/٣٤٠) والبيهقى (٣/١٥٣ ـ ١٥٤) والطحاوى (١/٢٤٥) .

  4. وروى البيهقى (٣/١٥٧) بسند صحيح عن أبى مجلز قال: " قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعنى المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلى بصلاتهم " .

    vol. 3, p. 22