(٥٩٥) - (قال عبد الله بن سيدان السلمى: " شهدت الجمعة مع أبى بكر , فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار , وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار , فما رأيت أحدا عاب ذلك

11 paragraphs · vol. 3, p. 61

  1. وروى الطبرانى فى " زوائد الأوسط " (١/٤٨/٢) عن إبراهيم بن حماد بن أبى حازم المدينى أخبرنا مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً: " ليس على مسافر جمعة " .

    قلت: وهذا سند ضعيف , إبراهيم هذا ضعفه الدارقطنى.

    vol. 3, p. 61
  2. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً به.

  3. أخرجه الدارقطنى (١٦٤) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عنه.

  4. وهذا سند ضعيف من أجل عبد الله وهو ابن نافع مولى ابن عمر , قال الحافظ: " ضعيف " .

  5. وأورده الحافظ فى " بلوغ المرام " من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: " رواه الطبرانى بإسناد ضعيف " .

  6. وما أظن عزوه للطبرانى إلا وهماً , فإنه لم يورده الهيثمى فى " المجمع " ولا فى " زوائد معجم الطبرانى الصغير والأوسط " . [١]

  7. وفى الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها عند الحديث (٥٩٢) , فالحديث بها قوى.

  8. (٥٩٥) - (قال عبد الله بن سيدان السلمى: " شهدت الجمعة مع أبى بكر , فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار , وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار , فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره " رواه الدارقطنى وأحمد واحتج به (ص ١٤٢) .

  9. * ضعيف.

  10. أخرجه الدارقطنى (١٦٩) وكذا ابن أبى شيبة (١/٢٠٦/٢) بسند صحيح [٢] عن عبد الله ابن سيدان به.

  11. وعزاه الحافظ فى " الفتح " (٢/٣٢١) لأبى نعيم شيخ البخارى فى " كتاب الصلاة " له وابن أبى شيبة , وقال: " رجاله ثقات , إلا أن عبد الله بن سيدان ـ وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ـ فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة , قال ابن عدى: شبه المجهول , وقال البخارى: لا يتابع على حديثه , بل عارضه ما هو أقوى منه , فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس. إسناده قوى , وفى الموطأ عن مالك بن أبى عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى , فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " وإسناده صحيح ".

    قلت: لو صح حديث ابن سيدان لم يعارضه ما ذكره الحافظ بل يحمل على أنهم كانوا يصلونها تارة قبل الزوال , وتارة بعد الزوال كما هو الثابت فى السنة على ما فصلته فى رسالة " الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة " (وقد طبعت والحمد لله تعالى) وقد قال عبد الله بن أحمد فى مسائله (ص ١١٢) : " سئل أبى وأنا أسمع عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث ابن مسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى أنه لم تزل الشمس , وحديث أبى حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. فهذا يدل على أنه قبل الزوال , ورأيته كأنه لم يدفع بهذه الأحاديث أنها قبل الزوال , وكان رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلاشك فى الصلاة , ولم أره يدفع حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال ".

    vol. 3, p. 62