(٦٤٠) - (إن عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة وفى العيد ". "
13 paragraphs · vol. 3, p. 112
- vol. 3, p. 112
" من شاء كبر سبعا , ومن شاء كبر تسعا , وبإحدى عشرة , وثلاث عشرة " .
-
أخرجه الطحاوى (٢/٤٠١) وعكرمة ثقة احتج به البخارى , وسائر رجاله ثقات , فالإسناد صحيح.
-
والرواية الأولى أصح عندى لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له , لكن يمكن أن يقال: أن الروايات كلها صحيحة عن ابن عباس , وإنه كان يرى التوسعة فى الأمر , وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم.
-
(٦٤٠) - (إن عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة وفى العيد ". " وعن زيد كذلك " رواهما الأثرم (ص ١٥١) .
-
* ضعيف.
-
عن عمر , أخرجه البيهقى (٣/٢٩٣) من طريق أبى زكريا أنبأ ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين , وقال: " وهذا منقطع , ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكير بن سوادة عن أبى زرعة اللخمى أن عمر فذكره فى صلاة العيدين ".
قلت: وابن لهيعة ضعيف.
-
وأما الرواية عن زيد بذلك لم أقف على إسنادها.
-
وفى " التلخيص " (١٤٥) :" واحتج ابن المنذر والبيهقى بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه فى الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه , وفى آخره: ويرفعهما فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ".
قلت: وبقية مدلس وقد عنعنة , وبه أعله ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " , لكن قد صرح بالتحديث عند أبى داود (٧٢٢) والدارقطنى (ص ١٠٨) فزالت شبهة تدليسه.
- vol. 3, p. 113
ثم إنه لم يتفرد به كما ظن ابن التركمانى , فقال الإمام أحمد (٢/١٣٣ ـ ١٣٤) : حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخى بن شهاب عن عمه حدثنى سالم به.
-
ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه , حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر , ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه , كبر وهما كذلك , ركع , ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال: سمع الله لمن حمده , ثم يسجد , ولا يرفع يديه فى السجود , ويرفعهما فى كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضى صلاته " .
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وابن أخى الزهرى اسمه محمد ابن عبد الله بن مسلم.
-
لكن الاستدلال بهذه الجملة التى فى آخر الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر والبيهقى , لا يخلو من بعد , ذلك لأن سياق الحديث فى وصف الرفع فى الصلاة المكتوبة التى ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد , والقول بأن ابن عمر أرادها فى هذا الحديث مما لا يساعد عليه السياق , والله أعلم.
-
ومثله الحديث الآتى عقبه.
-
وقد روى الفريابى (١٣٦/٢) بسند صحيح عن الوليد ـ هو ابن مسلم ـ قال: " سألت مالك بن أنس عن ذلك (يعنى الرفع فى تكبيرات الزوائد) فقال: نعم , ارفع يديك مع كل تكبيرة , ولم أسمع فيه شيئا " .