(٧٨٤) - (عن عائشة: " ليس فى الدين زكاة "
11 paragraphs · vol. 3, p. 252
- vol. 3, p. 252
" قال الدارقطنى: ليس بمتروك , وقال ابن عدى: ليس بحجة. ومن مناكيره ... "
-
فذكر هذا الحديث. وعلقه البيهقى (٤/١٠٩) وقال: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف " .
قلت: والموقوف أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٠) وعنه البيهقى عن محمد بن بكر عن ابن جريح به موقوفا.
-
ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس. لكن رواه أبو عبيد فى " الأموال " (٤٥٧/١٣٣٦) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا. وهذا سند صحيح.
-
ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: " ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة " .
-
والعمرى ضعيف , لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ: " ليس فى مال العبد (وفى رواية: مملوك) زكاة حتى يعتق " .
-
أخرجه البيهقى (٤/١٠٨) وإسناده صحيح.
-
ثم روى ابن أبى شيبة عن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال: " أتيت عمر بزكاة مالى مائتى درهم , وأنا مكاتب , فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم , قال: اذهب فاقسمها " .
قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.
-
(٧٨٤) - (عن عائشة: " ليس فى الدين زكاة " (ص ١٨٣) .
-
* حسن.
-
رواه ابن أبى شيبة (٤/٣٢) : حماد بن خالد عن العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به.
قلت: وهذا سند ضعيف , العمرى هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى " التقريب " .
- vol. 3, p. 253
ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة عنها قالت:
" ليس فيه زكاة حتى يقبضه " .
قلت: وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضاً , ولكنه يتقوى بالطريق الأولى , فهو حسن إن شاء الله تعالى.