(٧٩٠) - (حديث: " ... فدين الله أحق بالوفاء ... "
15 paragraphs · vol. 3, p. 261
- vol. 3, p. 261
(٧٩٠) - (حديث: " ... فدين الله أحق بالوفاء ... " (ص ١٨٥) .
-
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (١/٤٦٤ , ٤/٤٣١) والبيهقى (٤/٣٣٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج , أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجى عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله , فإن الله أحق بالوفاء " .
-
وأخرجه النسائى (٢/٤) والدارمى (٢/٢٤) وأحمد (١/٢٣٩ ـ ٢٤٠) إلا أنهما قالا: " أن امرأة نذرت أن تحج فماتت , فأتى أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك , فقال: أرأيت.. " .
-
وفى أخرى لأحمد (١/٣٤٥) : " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج وقد ماتت.. " .
-
وهو رواية للبخارى (٤/٢٧٥) وابن الجارود (٢٥٠) .
-
وفى رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه: " إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر , فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم , قال: فدين الله أحق بالقضاء " .
-
أخرجه مسلم (٣/١٥٥ , ١٥٦) وأحمد (١/٢٢٤ و٢٢٧ و٢٥٨ و٣٦٢) . ورواه ابن ماجه (١٧٥٨) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال:
vol. 3, p. 262" وعليها صيام شهرين متتابعين " .
-
وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف فى النذر هل هو الحج أو الصوم , فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة , فروى بعض الرواة إحداهما , وبعضهم الأخرى , بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: " بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية , وإنها ماتت , قال: فقال: وجب أجرك , وردها عليك الميراث , قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها , قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها "
-
أخرجه مسلم (٣/١٥٦ , ١٥٧) وأحمد (٥/٣٤٩ و٣٥١ و٣٥٩) .
-
وهذه المرأة السائلة , هى غير الخثعمية التى سألت عن أبيها صباح يوم النحر , وقد روى قصتها ابن عباس أيضا , وعنه سليمان بن يسار قال: " كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه , فجاء [١] الفضل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم , وذلك فى حجة الوداع" .
-
أخرجه البخارى (١/٤٦٤ و٤/١٧٢) ومسلم (٤/١٠١) ومالك (١/٣٥٩/٩٧) والشافعى (١/٢٨٧) وأبو داود (١٨٠٩) والنسائى (١/٤ و٥) والترمذى (١/١٧٤) وابن ماجه (٢٩٠٩) والدارمى (٢/٣٩ ـ ٤٠ و٤١) والبيهقى (٤/٣٢٨) وأحمد (١/٢١٢ و٣٥٩) وزاد هو والدارمى وابن ماجه: " نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته " وإسنادها صحيح. وزاد النسائى وابن الجارود:
vol. 3, p. 263" غداة النحر " وسندها صحيح أيضا.
-
ورواه نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس: " أن امرأة من خثعم جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أفند , وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج , ولا يستطيع أداءها , فهل يجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم " أخرجه ابن ماجه (٢٩٠٧) وسنده حسن.
-
وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: " أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهنى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج , أيجزىء عنها أن تحج عنها؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عن أمها؟ قال: فلتحجج عن أمها , وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور " .
-
أخرجه أحمد (١/٢٧٩) بسند صحيح.