(٨٤٣) - (حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".

3 paragraphs · vol. 3, p. 332

  1. * حسن.

    vol. 3, p. 332
  2. أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطنى (٢١٩) والحاكم (١/٤٠٩) والبيهقى (٤/١٦٣) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها ... " الخ.

    وقال الدارقطنى: " ليس فيهم مجروح " .

    وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " , وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى " المجموع " (٦/١٢٦) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى " (٣/٥٦) .

  3. ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (٢٢٧ ـ ٢٢٨) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه.