(٨٥٠) - (قال عثمان رضى الله عنه: " هذا شهر زكاتكم , فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله ".
6 paragraphs · vol. 3, p. 341
- vol. 3, p. 341
* صحيح.
-
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٤٨) : ابن عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: فذكره بنص الكتاب , غير أنه قال: " وزكوا بقية أموالكم " .
-
وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (٤٣٧/١٢٤٧) : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال: " ... فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم , ومن لم تكن عنده لم تطلب منه , حتى يأتى بها تطوعا , ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتى هذا الشهر من قابل , قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان " .
vol. 3, p. 342قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد: " وقد جاءنا فى بعض الأثر ـ ولا أدرى عن من هو ـ أن هذا الشهر الذى أراده عثمان هو المحرم " .
-
ورواه مالك (١/٢٥٣/١٧) وعنه الشافعى (١/٢٣٧) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقى (٤/١٤٨) وقال: " رواه البخارى فى الصحيح " .
قلت: ولم أره فيه ولا عزاه فى " ذخائر المواريث إلا للموطأ , ثم تبين أنه يعنى أن أصله فى الصحيح " , فراجع " التلخيص " (١٧٨) .
-
(تنبيه) : استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها , وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك , فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى (٤/١١٤) فى " باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه " عن أبى سعيد المقبرى قال: " جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم , قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى , قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم , قال: اذهب بها أنت فاقسمها " . وكذا رواه أبو عبيد (١٨٠٥) .
قلت: وإسناده حسن.
ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: " سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه " .
(تنبيه ثان) : أورد الرافعى هذا الأثر عن عثمان بلفظ: " قال فى المحرم: هذا شهر زكاتكم ... " فقال الحافظ فى " التلخيص " : ومالك فى الموطأ , والشافعى عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ".
-
وفاته التنبيه أنه ليس فيه " فى المحرم ".