(٨٩٨) - (وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يأتى (١) أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس؟ ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى "

2 paragraphs · vol. 3, p. 415

  1. * ضعيف.

    vol. 3, p. 415
  2. أخرجه أبو داود (١٦٧٣) والدارمى أيضا

    vol. 3, p. 416(١/٣٩١) وابن خزيمة (٢٤٧/١) والحاكم (١/٤١٣) والبيهقى (٤/١٨١) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب , فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها , فهى صدقة , ما أملك غيرها , فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن , فقال مثل ذلك , فأعرض عنه , ثم أتاه من قبل ركنة الأيسر , فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أتاه من خلفه , فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها , فلو

    أصابته لأوجعته , أو لعقرته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى أحدكم ... " الحديث.

    وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.

    قلت: وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر , ثم هو مدلس , وقد عنعنه فلا يحتج به.