(٩٥٩) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ".
10 paragraphs · vol. 4, p. 116
- vol. 4, p. 116
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٤/٢٠٣ فتح البارى) ومسلم (٣/١٥٤) وأبو داود (٢٤٢٠) والترمذى (١/١٤٣) وابن أبى شيبة (٢/١٦٠/١) وعنه ابن ماجه (١٧٧٣) وابن خزيمة (٢١٥٨) والبيهقى (٤/٣٠٢) وأحمد (٢/٤٩٥) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى " لا يصوم " , اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى.
-
وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (١/٣٣٩) وابن أبى شيبة (٢/١٦٠/٢) والطيالسى (٢٥٩٥) وأحمد (٢/٤٢٢ و٤٥٨ و٥٢٦) , وكلها فى المعنى واحد , إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن يوم الجمعة يوم عيد , فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم , إلا أن تصوموا
قبله أو بعده ".
-
أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (٢١٦١) والحاكم (١/٤٣٧) وأحمد
vol. 4, p. 117(٢/٣٠٣ و٥٣٢) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه , وليس ببيان بن بشر , ولا بجعفر بن أبى وحشية " .
-
وتعقبه الذهبى بقوله: " أبو بشر مجهول " .
قلت: ولم يورده فى " الميزان " , ولا الحافظ فى " اللسان " ولا فى " تعجيل المنفعة " وهو من شرطهم.
-
وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبى حاتم (٣/١/٣٢٧) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " التابعين الثقات " (١/١٥٧) وقال: " عداده فى أهل الشام , روى عنه أهلها وأبو بشر " .
-
وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (٤/٢٠٥) وهو منكر عندى.
-
ثم روى ابن أبى شيبة (٢/١٦٠) عن قيس بن سكن قال: " مر ناس من أصحاب عبد الله على أبى ذر يوم جمعة وهم صيام , فقال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد " .
قلت: وإسناده صحيح.
-
ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن على بن أبى طالب رحمه الله قال: " من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس , ولا يصوم يوم الجمعة , فإنه يوم طعام وشراب وذكر , فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين " .
وقال الحافظ:
vol. 4, p. 118" إسناده حسن " .
-
كذا قال , وعمران بن ظبيان قال الحافظ نفسه فى " التقريب " : " ضعيف " .