(١٠١٢) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".

24 paragraphs · vol. 4, p. 190

  1. * صحيح.

    vol. 4, p. 190
  2. أخرجه البخاري (١/٤٧ و٣٩٠ و٤٦٠ و٤/٧٤ ـ ٧٥ و٧٧) ومسلم (٤/٢) وكذا مالك (١/٣٢٤/٨) وعنه أبو داود (١٨٢٤) والنسائي (٢/٩ و١٠) والترمذي (١/١٥٩) والدارمي (٢/٣١ ـ و٣٢) وابن ماجه (٢٩٢٩) وأبو نعيم في " المستخرج " (١٩/١٣٠/٢) والطحاوي (١/٣٦٩) والبيهقي (٥/٤٦ و٤٩) وكذا الدارقطني (٢٦٠) والطيالسي (١٨٣٩) وأحمد (٢/٣ و٤ و٢٩ و٣٢ و٤١ و٥٤ و٦٣ و٦٥ و٧٧ و١١٩) من طرق عن نافع به , وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: " ولا تنتقب المرأة المحرمة , ولا تلبس القفازين " .

  3. وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة , وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها , خلافا للحافظ في " الفتح " فرجح أنها موقوفة على ابن عمر , والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح.

  4. وفي رواية لأحمد (٢/٣٢) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر " .

  5. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.

    vol. 4, p. 191
  6. وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب , وهو بذاك المكان , وأشار نافع إلى مقدم المسجد " .

  7. أخرجه البيهقي , وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: " قام رجل من هذا الباب , يعني بعض أبواب مسجد المدينة " .

    وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ " .

  8. ونقله الحافظ في " الفتح " (٣/٣١٨) عن الدارقطني بإسقاط جويرية بن أسماء , ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما.

    قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (١/٤٧) والنسائي (٢/٦) , وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (١/٢٩٩/٧٧٥) وأحمد (٢/٤٧) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام عن الحديث (٩٩٦) , ثم أخرجه البخاري (١/٤٦٠) من طريق الليث: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ الحديث , فالظاهر أن القصة واحدة , والسائل واحد , سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت , والأخرى في ثياب المحرم , ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى , وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (١) .

    1. (١)ثم وقفنا له على سؤال ثالث , فانظر الحديث ١٠٣٦.
  9. ومما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد , وقد أخرج البيهقي أيضا (٥/٢٦) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت " .

    vol. 4, p. 192
  10. فثبت يقينا أن القصة واحدة , والسائل واحد , وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج.

  11. وفي رواية لأحمد (٢/٢٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب " .

  12. وأخرجه البخاري (١/٤٦١) وغيره من طرق أخرى عن نافع به.

  13. وفي أخرى له (٢/٣١) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر , وهو محرم , فقال: ألق علي ثوبا , فألقيت عليه برنسا , فأخره , وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم! ؟.

    قلت: وإسناده صحيح.

  14. ثم أخرجه هو (٢/٥٧ و١٤١) وأبو داود (١٨٢٨) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه.

  15. وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر رضي الله عنه.

  16. أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه , وسياق الكتاب له.

  17. أخرجه البخاري (١/١٠٤ و٤٦٢ و٤/٧٧) ومسلم وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (٤١٦) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (١٨٠٦) وأحمد (٢/٨ و٣٤) وأبو نعيم في " المستخرج " من طرق عن الزهري

    vol. 4, p. 193عن سالم به , وزاد ابن الجارود وأحمد: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين ... " .

  18. وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (١٠٩٦) ونتكلم على إسنادها هناك.

  19. والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس , وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين " .

  20. أخرجه البخاري (٤/٨٨) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (٢٩٣٠) والبيهقي (٥/٥٠) وأحمد (٢/٦٦) كلهم من طريق مالك , وهذا في " الموطأ " (١/٣٢٥/٩) عن عبد الله بن دينار به.

  21. وأخرجه الطيالسي (١٨٨٣) وأحمد (٢/٤٧ و٧٤ و٨١ و١٣٩) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.

  22. ثم أخرجه أحمد (٢/٧٣ و١١١) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.

  23. وأخرجه الدارقطني (٢٥٩) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به , وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.

    قلت: عمرو هو ابن دينار , وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين , ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.

  24. ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس , لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج , وأما حديث ابن عباس , فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات , وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.