(١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول "
7 paragraphs · vol. 4, p. 220
- vol. 4, p. 220
* لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [١] .
-
(١٠٣٣) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص ٢٤٩) .
-
* لم أقف على إسناده
والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [٢] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (١٠٠٠) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.
-
وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ".
قلت: وإسناده جيد.
-
(١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص ٢٤٩) .
-
* صحيح موقوف.
-
أخرجه البيهقى (٥/٢١٣) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه:
vol. 4, p. 221" أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم , فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل " .
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى.