(١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول "

7 paragraphs · vol. 4, p. 220

  1. * لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [١] .

    vol. 4, p. 220
  2. (١٠٣٣) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص ٢٤٩) .

  3. * لم أقف على إسناده

    والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [٢] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (١٠٠٠) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.

  4. وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ".

    قلت: وإسناده جيد.

  5. (١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص ٢٤٩) .

  6. * صحيح موقوف.

  7. أخرجه البيهقى (٥/٢١٣) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه:

    vol. 4, p. 221" أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم , فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل " .

    قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى.