(١٠٤٥) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك "

2 paragraphs · vol. 4, p. 235

  1. * صحيح.

    vol. 4, p. 235
  2. وتقدم قريبا (١٠٤١) .