(١٠٩٩) - (عن ابن عباس مرفوعا قال: (يلبي المعتمر حتى
14 paragraphs · vol. 4, p. 296
- vol. 4, p. 297
يستلم الحجر) رواه أبو داود) .
-
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود (١٨١٧) وكذا الترمذي (١ / ١٧٣) والبيهقي (٥ / ١٠٥) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس به.
-
ولفظ الترمذي والبيهقي: (كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) .
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . كذا قال وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن ضعيف لسوء حفظه ولذلك قال الامام الشافعي وقد ذكر حديثه هذا:
(ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس) .
- نقله البيهقي ثم أيده بقوله:
-
(رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه) .
قلت: وقد أشار أبو داود إلى ترجيح وقفه أيضا بقوله عقبه:
(رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا) .
-
ورواية عبد الملك وصلها البيهقي عنه قال: (سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر قلت: يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس) .
-
وسنده صحيح.
- vol. 4, p. 298
ثم روى عن مجاهد قال: (كان ابن عباس رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتي يستلم الحجر) . وسنده صحيح أيضا.
-
وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك [في ذي القعدة] يلبي حتي يستلم الحجر) .
-
أخرجه البيهقي وأحمد (٢ / ١٨٠) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقال البيهقي: (إسناده أضعف من حديث ابن عباس والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وروي عن أبي بكرة مرفوعا أنه خرج معه في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر. وإسناده ضعيف) .
-
(تنبيه) من تراجم النسائي في (السنن الكبرى) قوله (٩٧ / ٢) : (متى يقطع المعتمر التلبية؟) ثم ساق بسنده الصحيح عن أيوب عن نافع: (كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) .
-
وهذا رواه البخاري أيضا (١ / ٣٩٨ - ٣٩٩) بإسناده ومتنه؟ وليس فيه كما ترى ذكر للعمرة فكيف ترجم به للباب؟
-
الظاهر والله أعلم أن النسائي رحمه الله أشار بذلك إلى ما وقع في بعض الحديث على طريقة البخاري الدقيقة في ذلك فقد قال مالك في (الموطأ) (١ / ٣٣٨ / ٤٦) : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية
vol. 4, p. 299وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم)