١٤١ - مسألة

5 paragraphs · vol. 1, p. 171

  1. المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ معتمداً على ركبتيهِ.

    vol. 1, p. 171
  2. وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.

  3. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسةِ كالتي بين السجدتين. وقالَ مالكٌ: بل ينهض.

  4. خالدُ بن إلياس - واهٍ - عن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ ينهضُ في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت) .

  5. وصحَّ من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسولَ الله ﷺ يصلي، فكانَ إذا كانَ في وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حتى يستوي جالساً.