١٤٦ - مسألة

4 paragraphs · vol. 1, p. 175

  1. التسليمُ فرضٌ. وقالَ أبُو حنيفةَ: لَا يجبُ؛ بل يخرجُ بكلِّ ما ينافِيها.

    vol. 1, p. 175
  2. ولنا قوله ﷺ : «وتحليلها التسليم» ولهم حديث عبد الله بن عمرو الذي مر، وفي سنده، الأفريقيُّ ضعيفٌ.

    vol. 1, p. 176
  3. ورواه (ت) نا أحمد بن محمد، نا ابن المبارك، أنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله مرفوعاً قال: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» .

  4. ومرَّ خبرُ ابن مسعود، وفيه: «فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك» .