١٧٠ - مسألة

2 paragraphs · vol. 1, p. 197

  1. إذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.

    وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.

    vol. 1, p. 197
  2. لنا حديثُ ثوبانَ: «لكل سهوٍ سجدتانِ» .