١٧٦ - مسألة
7 paragraphs · vol. 1, p. 200
- vol. 1, p. 200
لا تجوزُ النافلةُ وقتَ النهْي وإنْ كانَ لها سببٌ.
-
وعنه: الجواز لسببٍ - كقول الشافعي.
-
لنا: النصوص المذكورة؛ عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «من لم يصلِّ ركعتي الفجرِ، فليُصلِّها بعدَ ما تطلع الشمسُ» .
- vol. 1, p. 201
(ت) : تفرد به عمرو.
-
الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: «خرج رسول الله ﷺ فأُقيمت الصلاة، فصليْتُ معه الصبحَ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي، فقال: مهلاً يا قيس، أصلاتان معاً؟. قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر. قال: فلا إذاً» .
-
سعدٌ فيه ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.
-
خرجه الترمذي.