١٨٠ - مسألة
7 paragraphs · vol. 1, p. 203
- vol. 1, p. 203
إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ، أتمَّهَا.
وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.
-
ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ» .
-
أخرجاه لمعمر عنه.
-
وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : «من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ» زاد غير مسلم بسندٍ صحيح: «ومن الفجر قبل أن تطلعَ، فقد [أدركها] » .
-
معاذُ بنُ هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرةَ) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إليها أخرى» أخرجه الدَّارقطنيُّ.
vol. 1, p. 204قلتُ: والنسائي.
فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلَّى ركعةً من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ الصبحَ» .
-
قلْنا: لا حجَّةَ فيه على الإعادة؛ لأنَّ معناه: فليتمَّ صلاة الصبح، ويفسره ما سقناه.
-
وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من صلَّى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته» .