١٨٦ - مسألة

26 paragraphs · vol. 1, p. 213

  1. ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.

    وقال أبو حنيفة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لَا يزيدُ ولَا ينقصُ.

    وقال مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.

    vol. 1, p. 213
  2. أنسُ بنُ سيرين، عن ابن عمر قال: «كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ» .

  3. أخرجهُ (خ) و (م) .

  4. القاسمُ، عن عائشةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ» .

  5. أخرجاهُ.

  6. قتادة، عن أبي مجلز: «سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رسول اللهِ ﷺ يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ» .

  7. أخرجه أحمدُ ".

  8. وفي «الصحيحِ» منْ حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى

    vol. 1, p. 214واحدةً، فأوترتْ لهُ مَا صلَّى منَ الليْلِ ".

  9. همامٌ، نا قتادةُ، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر «أنَّ رجلاً سألَ رسُولَ اللهِ ﷺ عنْ صلاةِ الليلِ، قالَ: مثنَى مثنَى، والوترُ ركعةٌ من آخرِ الليلِ» .

  10. أخرجهُ (س) . (س) ، نا قتيبة، نا خالد بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : «صلاةُ الليْلِ مثْنى مثْنى، والوترُ ركعةٌ واحدةٌ» .

    قلتُ: خالدٌ صدوقٌ، كانَ قاضي ترمذ.

  11. أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، حدثني أسامةُ بنُ زيد، حدثني زيان ابن عبد العزيز، حدثني عمرُ بن عبد العزيز، عن عائشة قالتْ: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي فِي الحجرةِ وأَنا فِي البيتِ، فيفصلُ بينَ الشفعِ والوتْرِ بتسليمٍ يسمعناهُ» .

  12. منقطعٌ.

  13. أحمد، نا عتابُ بن زياد، نا أبو حمزة السكريُّ، عن إبراهيم الصائغَ، (عنْ نافعٍ) ، عن ابن عمر " كانَ رسولُ اللهِ يفصلُ بينَ الوترِ والشفعِ بتسليمةٍ يسمعناهَا.

  14. سندهُ جيدٌ.

  15. ويدل على الوتر بثلاث وبخمس وأكثر:
  16. أحمد، نا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن أم سلمةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يوتُر بسبْعٍ، وبخمسٍ، لَا يفصلُ بينهُن بسلامٍ ولَا كَلامٍ» .

    vol. 1, p. 215قلتُ: خرجهُ (س ق) منْ حديثِ جرير وسفيانَ وزهيرٍ، عنْ منصور.

  17. ابن نميرٍ، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة: «كانَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً؛ يوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلس إلا في آخرهنَّ»

    قلتُ: رواهُ (م) .

  18. فذكروا:
  19. أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن علي: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يوتر بثلاثٍ» .

  20. خرجه (ت) والحارث ضعف.

  21. يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال:

    «وترْ الليلِ كوترِ النهار؛ صلاة المغرِبِ» .

  22. إسماعيل بنُ مسلمٍ - واهٍ - عنِ الحسنِ، عن سعد بنِ هشامٍ، عن عائشةَ مرفوعاً: «الوترُ ثلاثٌ كصلاةِ المغربِ» .

  23. وذكروا في كتبهم: «نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن البتيراء» فأين إسنادُهُ؟ ثمَّ المروي عن ابن عمرَ أنه فسرَ البتيراء أن يصلي الرجلُ بركوعٍ ناقصٍ وسجودٍ ناقصٍ، وما في هذه الأحاديث منعٌ من الوترِ بأكثر من ثلاث، فاسمعُوا أصح منها:

    الدَّارقطنيُّ، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهبُ بن يزيدَ بن خالدٍ، نا ابنُ وهب، حدثني سليمانُ بن بلالٍ، عن صالحِ بن كيسانَ، عن عبد الله بن الفضل

    vol. 1, p. 216عن أبي سلمة، (عنِ) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

    «لا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ» .

  24. قال الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.

  25. شجاعُ بن الوليد، ثنا ابنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: " كان النبي ﷺ لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ.

  26. قلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب ".